أحمد عبد الله أبو زيد العاملي

313

محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق )

أي الاجتهاد والاحتياط والتقليد بآن واحد ؟ وأنّ له أن يعمل بالظن ويثق به ؟ في حين أنّ الاجتهاد والاحتياط ليسا من شأنه ، والظّن لا يغني العمل به وخاصّة من المقلّد . * * * 2 - حول ماء الوضوء : أ ) في وجه / 79 / فقرة / 4 / ورد أنّه يصحُّ الوضوء من الماء الموضوع في إناء الذهب والفضّة ، وفي الفقرة الأخيرة من الوجه ذاته ذكرتم أنّه يسوغ الوضوء بالماء الموقوف في المساجد والمدارس للوضوء وغيره من الانتفاعات إلّا مع العلم بأنّ ماءها وقف خاص على المصليّن في المسجد أو على طلّاب المدرسة دون غيرهم . . . فهل سقطت ( لا ) النافية في الطباعة ؟ في حين ثبتت في العبارات قبل وبعد ، أم عدمها مقصوداً لتقرير الصحّة والمسوّغ في الحالتين ؟ * * * 3 - حول شروط المتوضّئ : المرجوّ التكرّم بإعادة النظر في إيضاح الشرط الثاني ( وجه 80 - 81 ) وبيان علّة الحكم هنا ، والشرط العاشر ( وجه 82 ) والفقرة الثانية من الشرط الخامس عشر في حالة اضطرار المتوضئ إلى أن يوضّئه غيره ( وجه 84 ) . لأنني لم أستطع الوصول إلى معرفة تطبيقها رغم تكراري قراءتها بتأمّل . * * * 4 - حول مسح القدمين : ألتمس من سماحتكم التكرّم ببيان المستند في تحديد موضع المسح إلى المفصل وجه / 91 / بدلًا من الكعبين مع النصّ : ( إلى الكعبين ) ورفع الاشتباه لدى الفقهاء بعض فقهائنا في كونهما معقد شراك النعل : ( القبّة في منتصف ظاهر القدم ) لا المفصل . وأنّه ( النصّ ) لو قصد الفقرتين في جانبي المفصل بين الساق والقدم لقال : ( الكعاب ) بالجمع لأنهما أربعة في القدمين ، وقولكم هو الفصل إن شاء الله . * * * 5 - حول كيفيّة الغسل : ( وجه / 119 / الفقرة : 13 ) أرجو التكرّم ببيان العلّة في تفضيل الغسل الترتيبي على الارتماسي مع تجويزكم العدول عن الأفضل إلى المفضول . وكذلك التكرّم بإيضاح المقصود من الرقم / 14 / في الوجه ذاته ، لأنّني لم أستوضحه رغم تكرار القراءة . * * * 6 - حول غسل الحيض : ( أقسام دم المرأة ) وجه / 135 / : المرجو بيان العلّة في كون القسم الثاني والثالث لا يتطلّبان وضوءاً ولا غسلًا وخاصّة دم افتضاض البكارة الذي يحصل عادة بالمسّ الأوّل بين الزوجين . * * * 7 - حول طلاق الحائض : وجه / 156 / : ما العلّة قي صحّة الطلاق عند جهل المطلّق بأنّ الطهارة من الحيض شرط أساس في صحّة الطلاق . هذا مع ملاحظة ما ورد عند العامّة ( أحاديث البخاري ) أنّ النبي ( ص ) أمر عمر بأن يلغي ابنه عبد الله طلاق زوجه الذي حصل منه وهي حائض . وفي حين أنّ ممّا نخطّئهم فيه عدم اشتراطهم الطهارة من الحيض في